مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٤ - ٢٩٥- مفتاح وجوب الصوم مرتبا على غيره
في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق [١].
و العماني رتب بين الخصال لخبر الأعرابي المشهور، و هو مع ضعف سنده ليس نصا في الترتيب بل و لا ظاهرا، مع أنه روى بسند آخر بعبارة أخرى «بدأ فيها بالتصدق». و لو دل على الترتب لنزلناه على الاستحباب جمعا، و الصدوق فصل بالمحرم و المحلل و جعل الأول من القسم الأول، و قد مضى قوة مستنده.
و مثلها كفارة جز المرأة شعرها في المصاب على المشهور للخبر، و قيل:
هي مثل كفارة الظهار، و الأصح أنه لا كفارة فيها واجبة.
و مثلها كفارة في الجماع في الاعتكاف على المشهور كما مر. و من هذا القسم صوم كفارة حلق الرأس، قال اللّه تعالى «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [٢] و يأتي بيان الصيام فيه.
٢٩٥- مفتاح [وجوب الصوم مرتبا على غيره]
و قد يجب مرتبا على غيره بينه و بين غيره، و هو صوم كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه، و هي بدنة أو بقرة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام، كما يأتي في محله.
[١] وسائل الشيعة ٧- ٢٩.
[٢] سورة البقرة: ١٩٦.