مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٥ - ٢٤٣- مفتاح وجوب الإخراج عن نفسه و جميع عياله
٢٤٣- مفتاح [وجوب الإخراج عن نفسه و جميع عياله]
يجب إخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله و لو تبرعا، صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، منها: عن رجل يكون عنده الضيف من أخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو حر أو مملوك [١] و في رواية: كل من ضممت الى عيالك من حر أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه [٢].
و أما ما في الصحيح: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا أنه يتكلف له نفقته و كسوته، أ يكون عليه فطرته؟ قال: لا انما يكون فطرته على عياله، بل يتصدق عليه بالنفقة و الكسوة [٣].
و في تفسير الضيف المعال سبعة أقوال: الضيافة طول الشهر، أو النصف الأخير منه، أو العشر الأخير، أو ليلتين من آخره، أو ليلة واحدة، أو جزء منه بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته و ان لم يأكل، أو صدق العيلولة عرفا، و العمل على الأخير، لظاهر الروايات المذكورة، فإن مقتضاه أن الوجوب تابع للعيلولة، لا لوجوب النفقة، و لا لتكلف التصدق بها عليه، و لا الضيافة المحضة، من دون عيلولة و هو المعتمد. و في قوله «فيحضر يوم الفطر» إشعار بأنه ممن ضمه الى عياله.
[١] وسائل الشيعة ٦- ٢٢٧.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٢٢٩.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٢٧.