مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٧ - ٢٢٥- مفتاح نصاب النقدين
و هل مبدأ حول السخال نتاجها كما في الحسن، أو غناها بالرعي لتحقق السوم، أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأول أو معلوفة فالثاني؟ أقوال.
٢٢٤- مفتاح [ما لو ملك أحد النصب]
إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، سقطت احدى الزكاتين على المشهور، للنصوص المستفيضة منها النبوي «لا ثنيا في صدقة» [١] و في الحسن «لا يزكي المال من وجهين في عام واحد» [٢].
و الأشهر سقوط زكاة التجارة، لتقدم الواجب على الندب. و قيل: ان قلنا بوجوبها تخير المالك في إخراج أيهما شاء، و الأول أظهر، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية.
القول في مقاديرها و نصبها
٢٢٥- مفتاح [نصاب النقدين]
لا شيء فيما دون عشرين دينارا، و فيه نصف دينار، ثم في كل أربعة عشر دينار، و لا فيما دون مائتي درهم، و فيه خمسة، ثم في كل أربعين درهم، و الضابط فيهما ربع العشر، كذا في المعتبرة [٣] المستفيضة و عليه الأكثر، و قيل: لا شيء فيما دون أربعين دينارا للمعتبرين، و أولهما الشيخ بالبعيد، و يمكن حملهما
[١] الوافي ٢- ٢٤.
[٢] الوافي ٢- ٢١.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٩٣.