مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٤ - ٢٢٠- مفتاح زكاة القرض على المقترض
٢١٩- مفتاح [عدم وجوب الزكاة على المملوك]
أوجب في المعتبر و المنتهى الزكاة على المملوك على القول بتملكه مطلقا، أو على بعض الوجوه، و يدفعه الصحيحان: ليس في مال المملوك شيء و لو كان ألف ألف [١].
أما عدم الوجوب على القول بعدم تملكه فلا خلاف فيه. و المبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه، و في الموثق: ليس في مال المكاتب زكاة [٢].
٢٢٠- مفتاح [زكاة القرض على المقترض]
زكاة القرض على المقترض، لانتقاله الى ملكه، و في الصحيح «له نفعه و عليه زكاته» [٣] و مثله في الحسن. و لو تبرع المقرض بالإخراج أجزأ، للصحيح:
ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و ان كان لا يؤدي أدى المستقرض [٤].
و قيده الشهيد باذن المقترض، و النص مطلق، و جوز الشيخ اشتراط ذلك عليه لهذا الحديث، و لا دلالة فيه عليه.
و لا زكاة في الدين كما في المعتبرة، منها الصحيح: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك [٥]. خلافا للشيخين فيما كان
[١] وسائل الشيعة ٦- ٦٠.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٦٠.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٦٨.
[٤] وسائل الشيعة ٦- ٦٧.
[٥] وسائل الشيعة ٦- ٦٣.