مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٠ - ٢١٥- مفتاح من يجب عليه الزكاة و ما يجب فيه
الباب الأول (في زكاة المال)
قال اللّه سبحانه «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [١].
القول فيما فيه الزكاة و شرائطها
٢١٥- مفتاح [من يجب عليه الزكاة و ما يجب فيه]
انما تجب زكاة المال على مالكه البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الذهب و الفضة المسكوكين، و الإبل و البقر و الغنم السائمة الغير العاملة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، المملوكة بالزراعة، أو المنتقلة إليه قبل انعقاد أحب و بدو الصلاح، بشرط بلوغ كل من التسعة النصاب المعتبر فيه، و حؤل [١] الحول على النصاب في الخمسة الأول، كل ذلك بالإجماع و النصوص المستفيضة.
و اشتراط الديلمي الأنوثة في الأنعام شاذ، و اشتراط الأكثر وضع المؤن كلها في الغلات، لا دليل عليه يعتد به، إلا حصة مقاسمة السلطان خاصة، و نقل في الخلاف على خلافه الإجماع، الا من عطاء، و لا دليل عليه أيضا يصح الاعتماد عليه. نعم يشهد له وجوب العشر فيما المؤنة فيه أقل، و نصفه فيما هي فيه أكثر فهو أحوط و أولى.
[١] حال عليه الحول حولا و حؤلا.
[١] سورة التوبة: ١٠٣.