مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٩ - كتاب مفاتيح الزكاة
منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة [١].
و فيه: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها [٢].
و فيه: ما من مؤمن يمنع درهما من حق الا أنفق اثنين في غير حقه، و ما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه اللّه عز و جل به حية من نار يوم القيامة [٣].
و فيه: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله الا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، و سلط اللّه عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها [١] كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، و ذلك قول اللّه عز و جل «سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ» و ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها، و تنهشه كل ذات ناب بنابها، و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه اللّه عز و جل ريعة [٢] أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة [٤].
و النصوص في فضلها و عقاب تاركها أكثر من أن تحصى.
و هي قسمان: زكاة مال، و زكاة فطرة. و زكاة المال واجبة و مستحبة.
و الخمس عوض عن الواجبة منها لبني هاشم، يثبت في الغنائم بالأصالة و الكل من ضروريات مذهبنا.
[١] قضم كسمع: أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا.
[٢] الريع بالكسر: المرتفع من الأرض، الواحد ريعة و الجمع رياع.
[١] وسائل الشيعة ٦- ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٥.
[٤] وسائل الشيعة ٦- ١٠.