مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٦ - ١٨٧- مفتاح حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
يسبح إذا أكمل القراءة قبل الامام للموثق، و في الأخر: أمسك آية و مجد اللّه و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع [١].
و أن يقول عند فراغ الامام من الفاتحة «الحمد للّه رب العالمين» للحسن، و كذا عند سمعلته [١] للصحيح، و أن لا يختص الامام نفسه بالدعاء فإنه خيانة كما في الخبر.
و أن يصلي الإمام صلاة أضعف من خلفه للمعتبرة، و هو مؤكد إلا إذا علم منهم حب الاستطالة فاستحب التطويل، كما قاله في الذكرى، لكن بشرط إحاطة علمه بهم.
و أن لا يقوم الامام من مصلاه الى أن يتم المسبوقون صلاتهم للصحاح، و هو من الوكيدات، و لا يجب للموثق، و أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك للصحيح.
١٨٧- مفتاح [حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة]
انما يدرك الركعة و فضيلة الجماعة بإدراك الركوع بالإجماع، و بإدراك الإمام راكعا على الأصح، للصحاح الصراح المستفيضة، خلافا للشيخ في أحد قوليه، للصحيح: ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [٢]. و في لفظ آخر: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام [٣]. و حمل على الكراهة جمعا، و يمكن حمله على إمام العامة، و على
[١] أي عند قول الامام «سمع اللّه لمن حمده».
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٣٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٤٤٠.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ٤٤٠.