مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦ - ٥- مفتاح تقسيم الطهور
و هو حسن إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة للموثق [١].
و يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة، فتذكر اللّه عز و جل بمقدار الصلاة للمعتبرة، و أوجبه الصدوق.
٤- مفتاح [أحكام النفاس]
النفاس دم الولادة، و انما يكون معها أو بعدها، و ليس لأقله حد في الشرع، و أكثره لذات العادة عادتها على الأصح، للصحاح المستفيضة، و تستظهر بيومين كما في أكثرها.
و للمبتدأة عشرة من دون استظهار، و قيل: ثمانية عشرة، و قيل بالعشرة مطلقا، و قيل بالثمانية عشر كذلك، و قيل: أحد و عشرون [٢].
و النصوص مختلفة، و في بعضها ثلاثون و أربعون إلى خمسين. و الاولى حمل ما دل منها على أزيد من العشرة على التقية، و هي أقرب محاملها.
٥- مفتاح [تقسيم الطهور]
الطهور قسمان: اختياري و اضطراري [٣] بنص الكتاب.
[١] هو ما رواه عبد اللّه بن بكير عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: إذا رأت الدم في أول حيضها و استمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلى عشرين يوما، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام، و صلت سبعة و عشرين يوما. و في رواية أخرى له مثله «منه».
[٢] ما اخترناه هو مذهب العلامة في غير المختلف و الشهيد في الذكرى، و القول الثاني هو للعلامة في المختلف، و الثالث للشيخين، و الرابع للصدوق و السيد و الإسكافي، و الخامس للعماني (رحمهم اللّه) «منه».
[٣] و هما المائي و الترابي.