مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨ - ١٦٨- مفتاح ما يستحب في القنوت
و في الثالثة من الوتر، وفاقا للمشهور للنصوص المستفيضة.
و قيل: يجب في الخمس اليومية، و قيل: يجب في الجهرية منها لظاهر بعضها، كخبر «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» [١] و موثق «أما ما جهرت فيه فلا تشك» [٢] و نحوهما، و حمل على التأكيد.
و محله في غير الجمعة قبل الركوع، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و كذا في الأولى منها، و أما الثانية فبعده للموثقين، و الصدوق ساوى بينها و بين غيرها في وحدته و محله، و كذا المفيد الا أنه جعله في الأولى للصحاح المستفيضة، و لا يخلو من قوة الا أن العمل على المشهور.
و لو نسي أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوص، و ان لم يفعل فبعد الفراغ للمعتبرين، و هو جهر و لو في السرية، للصحيح، و القول بتبعيته للقراءة ضعيف.
١٦٨- مفتاح [ما يستحب في القنوت]
يستحب التكبير قبله، رافعا يديه للنصوص. و أن يرفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين، يحاذي ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض، كذا قيل. و في الصحيح:
ترفع يديك حيال وجهك [٣]. و تترك للتقية كما في الخبر.
و أن ينظر الى بطونهما كما هو المشهور، و أن يدعو فيه بالأذكار المأثورة.
و يجوز الدعاء فيه للمؤمنين و على المنافقين كما كان يفعله أهل البيت (عليهم السلام)، و بالفارسية، وفاقا للصدوق للأصل و ظاهر بعض الاخبار، و أن يطيله
[١] وسائل الشيعة ٤- ٨٩٧.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٨٩٧.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٩١٢.