مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦ - ١٥٧- مفتاح مستحبات القراءة
الواحدة و قراءة العزائم و التبعيض فيها بلا كراهة، للمعتبرة، و في الصحيحين: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث، و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة [١].
و أن يجهر بنوافل الليل و يخافت بنوافل النهار، للإجماع و النصوص.
و أن يعيد الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة و كانت السجدة في آخرها للحسن.
و أن يقرأ في الظهر و العشاء بمثل الأعلى و الشمس، و في العصر و المغرب بنحو النصر و التكاثر، و في الغداة بما يقرب من النبإ و الغاشية و القيامة، للصحيح و تأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، كما في الخبر. و أما ما هو المشهور في ذلك من قراءة طوال المفصل في الصبح و متوسطاته في الظهر و العشاء و قصاره في المغرب و العصر، ثم الاختلاف في تفسير المفصل، فلا يبعد مما ذكر، إلا أنا لم نجده في شيء من أصولنا، انما هو عامي رواه عمر، و لعل ذكر أصحابنا له لتسامحهم في أدلة السنن.
و ورد في الحسن قراءة التوحيد في الاولى و القدر في الثانية من جميع الفرائض، و بعكسه أفتى الصدوق في الفقيه معللا، و في رواية «ان الفضل و اللّه فيهما» [٢].
و أن يقرأ في الجمعتين بالجمعتين، كما في الصحاح المستفيضة، و أوجبهما الحلبي فيهما، و السيد في الجمعة خاصة، و الصدوق في ظهرها، و الأحوط أن لا يترك الا لعذر.
و أن يقرأ في المغرب ليلتها و غداتها بالجمعة و التوحيد، و في عشائها بالجمعة
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٤١.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٧٦٠ ح ١.