مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥ - ١٥٧- مفتاح مستحبات القراءة
نقل الشيخ عليه الإجماع، كما على استحبابها، فالخبر الفعلي بالجهر محمول على تعليم الجواز، و أن يجهر بالبسملة في مواضع الإخفات أجمع، وفاقا للأكثر.
و يتأكد للإمام، و تخصيص الإسكافي به ضعيف، و تخصيص الحلي بالركعتين الأولتين يدفعه إطلاق النص، و إيجاب [١] الحلي فيهما و القاضي مطلقا يدفعهما الأصل و الشهرة، و الخبر «ان شاء سرا و ان شاء جهرا» [١].
و أن يرتل بالقراءة ترتيلا، بالكتاب و السنة و الإجماع، و هو حفظ الوقوف و بيان الحروف كما في الخبر.
و لا يجب الوقف في مواضعه للأصل و الصحيح. نعم يجب المحافظة على النظم كما قالوه.
و يكره قراءة التوحيد بنفس واحد للخبر.
و من المستحب أن يسأل الجنة و يتعوذ من النار عند قراءة آيتيهما، كما في النصوص. و أن يذكر بالمأثور عند بلوغ الايات المخصوصة.
و أن يسكت بعد كل من الحمد و السورة بنفس كما في الخبر، و في رواية ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح و الثانية بعد الحمد.
و أن يجهر بالجمعة و أوليي ظهرها للصحاح، و قيل: بالمنع منه في الثاني، للصحيحين و حملا على التقية، و خصه الحلي فيه بما إذا صليت جماعة، و يدفعه الصحاح، أما الأول فإجماعي.
و أن يقرأ سورة في النوافل للإجماع و الصحاح. و يجوز الزيادة على
[١] قال ابن إدريس: لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها و هو البسلمة فعليه الدليل، و جوابه شمول الدليل موضع النزاع «منه».
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٤٨ ح ٢.