مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣ - ١٥٦- مفتاح الموارد التي يجب الجهر و الإخفات
١٥٥- مفتاح [جواز العدول من سورة إلى أخرى]
يجوز العدول من سورة إلى أخرى، الا من التوحيد و الجحد فيحرم، و قيل: يكره، الا الى الجمعتين [١] في الجمعتين فيستحب، للجمع بين الصحاح، و قيل: يحرم من السورتين مطلقا عملا على بعضها.
و خص الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي، و بعدم تجاوزه على آخر، أما بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا، و لم أجد لهم في ذلك مستندا. و في الموثق: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟
قال: له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثها [١]. و في رواية: يرجع الى التي يريد و ان بلغ النصف [٢].
و يجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف، و في الصحيح: من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّه أحد ثم ليركع [٣].
١٥٦- مفتاح [الموارد التي يجب الجهر و الإخفات]
يجب الجهر بالقراءة في الصبح و أوليي العشائين، و الإخفات في البواقي
[١] إنما يجوز العدول عن الجحد و التوحيد الى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على الجحد و التوحيد، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله، لا لمن تعمد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه «منه».
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٦ ح ٢ و فيه «ثلثيها».
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٦ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٧٨٣.