مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا و المروة قال قد أفسد عمرته و عليه بدنة و يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأهله فيحرم منه و يعتمر.
٣٣- عنه روى صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضيل قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام) دخلنا يعمرة فنقصر أو نحلق، فقال: احلق فان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ترحم على المحلقين ثلاث مرات و على المقصر مرة.
٣٤- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في شهر رجب أفضل.
٣٥- عنه روى عنه (عليه السلام) عبد الرحمن بن الحجاج في رجل أحرم في شهر و أحل في آخر قال يكتب له في الذي نوى و قال يكتب له في أفضلها.
٣٦- عنه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية.
٣٧- عنه روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ما أشبههما و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
٣٨- عنه في رواية الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية فقال بحيال العقبة عقبة المدنيين قلت أين عقبة المدنيين قال بحيال القصارين.
٣٩- عنه روي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية.