مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٧ - ١٧- باب المهر و الصداق
جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج و العمرة و الهدي و النذور و كل مال يملكانه في المساكين و كل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه.
ثم إنه أتى أبا عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر ذلك له فقال إن لأبيها حمران حقا و لا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تسر فإن ذلك ليس بشيء و ليس عليك شيء و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد.
٨٥- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج قال تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان و ليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت.
٨٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه و وهبتها له و قالت أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شيء لها و ترد عليه خمسمائة درهم.
٨٧- عنه عن ابن محبوب عن أبي المعزاء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا.
٨٨- عنه عن عبد اللَّه بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الصادق (عليه السلام) أسأله عن رجل يطلق امرأته.
فطلبت منه المهر و روى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر