مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٨ - ١٧- باب المهر و الصداق
٤٤- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللّه عز و جل زان.
٤٥- عنه روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر مردعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم قال ليس لها صداق و هي ترث.
٤٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره و على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما فقال بعض من حضره فإن أمره أن يزوجه امرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة.
ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعد ما زوجه فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الآمر و إن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها و لها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا و إن لم يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها.
٤٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة.
فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان قيل فإن مات الزوجان و هما في