مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧ - ٦٦- باب الكفارات
يطلق و لا يتزوج.
١٧٩- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي (عليهما السلام) مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) و هو محرم و مع الحسين (عليه السلام) عبد اللّه بن العباس و عبد اللّه بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال و ذلك في كتاب علي (عليه السلام).
١٨٠- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن سليمان بن العيص قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم.
١٨١- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
١٨٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أكل لحم صيد لم يدر ما هو و هو محرم قال عليه دم شاة.
١٨٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان قال سبحان اللّه بئس ما صنعا قلت فقد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم.
١٨٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد اللّه عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد