مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥ - ٦٦- باب الكفارات
١٦٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قال قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه.
١٦٧- عنه عن ابن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال فيدفنه.
١٦٨- عنه روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها.
١٦٩- عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال و رأيته قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها مكانها.
١٧٠- عنه عن الطاطري عنهما عن عبد اللّه بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه و قال لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل و شجر الفاكهة.
١٧١- عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت و غرسته.
١٧٢- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب