مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤ - ٦٦- باب الكفارات
١٦٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم و إذا أدخل مكة أكله المحل بمكة و إذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
١٦١- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه.
١٦٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال نعم كل و أطعمني.
١٦٣- عنه روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم و هو حي فقال إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه و قال لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به.
١٦٤- عنه عن صفوان عن علاء بن رزين عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل الحرم و يؤكل قال نعم لا بأس به.
١٦٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء.