مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ٦٦- باب الكفارات
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يصيد الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.
١٤٩- عنه روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن هو عاد قال عليه كلما عاد كفارة.
١٥٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة
١٥١- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللّه منه و لم يكن عليه الكفارة.
١٥٢- عنه روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
١٥٣- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمار أن عبادا البصري جاء إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد دخل مكة بعمرة مبتولة و أهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك فقال له أ لم تعلم أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نحر هديه بمنى في المنحر و