مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١ - ٦٦- باب الكفارات
منهم قيمة قيمة و إن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.
١٤٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها.
١٤٤- عنه روى موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيرا فى الحرم فضرب به الارض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره اياه.
١٤٥- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مر و هو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء الحرم ثمن اللبن.
١٤٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما في القمري و الزنجي و السمانى و العصفور و البلبل قال قيمته فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
١٤٧- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
١٤٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن