مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٠ - ١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز فلما ولي عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة (عليها السلام) فاجتمع إليه بنو أمية و قالوا يرى الناس أنك أنكرت فعل أبي بكر و عمر و عثمان و الخلفاء من آبائك فردها و كان يجمع غلتها في كل سنة و يزيد عليها مثلها و يقسمها في ولد فاطمة عليها و عليهم أفضل السلام و كان الأمر فيها كما قال أبو عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أيام عمر بن عبد العزيز.
ثم استأثر بها آل العباس من بعده إلى أن ولي المتسمي بالمأمون فجمع فقهاء البلدان من العامة و غيرهم و تناظروا فيها فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة (صلّى اللّه عليه و آله) و شهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها فردها في ولد فاطمة (عليها السلام) و ذلك من الأمر المشهور المعروف.
٢٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ قال هي كل قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون و ما لم يقاتل عليه المسلمون فهو للإمام يضعه حيث أحب.
٢٦- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الأرض تفتح عنوة أي قهرا قال توقف ردءا للمسلمين لمن في ذلك اليوم و لمن يأتي من بعدهم إن رأى ذلك الإمام و إن رأى قسمتها قسمها و الأرض و ما فيها للّه و لرسوله و الإمام في ذلك بعد الرسول يقوم مقامه ثم قال لمن حضره من أصحابه احمدوا اللّه فإنكم تأكلون الحلال و تلبسون الحلال و تطئون الحلال لأنكم على المعرفة بحقنا و الولاية لنا أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا و من خالفنا و دفع حقنا يأكل الحرام و يلبس الحرام و يطأ الحرام.
٢٧- عنه أنه (عليه السلام) قال الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فيقسم أربعة