مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٨ - ١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود و أما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون و يعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
١٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ يرد عليهم قال نعم و المسلم أخو المسلم و المسلم أحق بماله أينما وجده.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه و إن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فيء للمسلمين و هو أحق بالشفعة.
١٧- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسم فهو له و إن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن.
١٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم.
١٩- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحل قتالهم قال نعم و سبيهم.