مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٣ - ١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونهم ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوه من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم؟
قال فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين و لكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم بشهود و أما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون و يعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه و إن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء للمسلمين و هو أحق بالشفعة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن