مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨ - ٦٦- باب الكفارات
فقتل فلا بأس.
١٢٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شيء عليهم.
١٢٨- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكله طريه و مالحه و يتزود قال اللّه تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال فليخير الذين يأكلون و قال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
١٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و إن لم يردك فلا ترده.
١٣٠- عنه عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة فأما الفأرة فإنها توهي السقاء و تضرم على أهل البيت البيت و أما العقرب فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مد يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك اللّه لا برا تدعينه و لا فاجرا و الحية إذا أرادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك.
١٣١- عنه عن عباس عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة فإن رسول