مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤ - ٦٦- باب الكفارات
٤٨- عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
٤٩- عنه عن موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده و ان أراد أن يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره.
٥٠- عنه عن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها قال نعم و صغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.
٥١- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة.
٥٢- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة و الثنتان قال لا شيء عليه و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر.
٥٣- عنه عن فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء في القملة و لا ينبغي أن يتعمد قتلها.
٥٤- عنه روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين.
٥٥- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا.