مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣ - ٦٦- باب الكفارات
يتصدق على ستة مساكين و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة نصف صاع لكل مسكين.
٤٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به.
٤٣- عنه روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
٤٤- عنه عن موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يقول لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق عليه شيء قال لا.
٤٥- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه و أما قوله لا ها فإنما طلب الاسم و قوله يا هناه فلا بأس به و أما قوله لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية.
٤٦- روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما.
٤٧- عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما.