مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧ - ٦٦- باب الكفارات
عن مثل ما سألت.
فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أخبرتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة فقال له إن ذاك كان قد بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شيء.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شيء قال و سألته عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده.
١٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة قال قد أفسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأهل بلاده فيحرم منه و يعتمر.
١٦- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة ثم قال: أما إني لم أجعل هذا عليه لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
١٧- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد