مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٥ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
ابن عثمان الأحمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم و ليس فيما دون الأربعين شيء فقلت فما في تسعة و ثلاثين درهما قال ليس على التسعة و ثلاثين درهما شيء.
٣٥- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكّيها فقال لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا و الدراهم مائتا درهم قال قلت فرجل عنده أربعة أينق و تسع و ثلاثون شاة و تسع و عشرون بقرة يزكيهن فقال لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شيء منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.
٣٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال إني أحمل ذلك من مالي فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع.
فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين و يخير صاحبها أي القسمين شاء فإن اختار فليدفعه إليه و إن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها و إن لم يردها فليبعها.