مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٧ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
٨- باب زكاة الذهب و الفضة
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقص فليس عليك زكاة و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار و إن نقص فليس عليك شيء.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النخاس قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال إني رجل صائغ أعمل بيدي و إنه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.