مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٥ - ٧- باب زكاة التمر و الزبيب
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ و سقين و الوسق ستون صاعا.
١١- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق.
١٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
١٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التمر و الزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق و يترك معى فأرة و أم جعرور و لا يزكيان و إن كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
١٤- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس فيما دون خمسة أوساق شيء و الوسق ستون صاعا.
١٥- عنه عن علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب قالا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون صاعا.
١٦- في البحار عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) ادفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول من صغير أو كبير و حر و عبد و ذكر و أنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير و