مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٥ - ٦- باب زكاة الحيوان
تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكّيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى تتم قال زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء قال و قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل كانت عنده أربع أينق و تسع و ثلاثون شاة و تسع و عشرون بقرة أ يزكّيهن قال لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة.
١٦- عنه روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ليس في الأكيلة و لا في الربى التي تربى اثنتين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة.
١٧- عنه في رواية سماعة قال لا تؤخذ الأكولة و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والد و لا الكبش الفحل.
١٨- عنه سأله إسحاق بن عمار عن السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع.
١٩- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق أربع من الإبل و في الباضعة ثلاث من الإبل و في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل و في الجائفة ثلاث و ثلاثون من الإبل و في المنقلة خمس عشرة من الإبل.
٢٠- الطوسي عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد و الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا