مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧١ - ٦- باب زكاة الحيوان
شيء فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة و إذا كانت أربعين ففيها مسنة.
٢- زيد النرسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الإبل و البقر و الغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل و البقر و يحترق المتاع فقال إن كان حال عليه الحول و تهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك و إن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه.
٣- الكليني عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل في البغال شيء فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء قال فقلت فما في الحمير فقال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
٦- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع