مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٠ - ٦- باب زكاة الحيوان
٦- باب زكاة الحيوان
١- عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزكاة فقال من كل أربعين درهم درهما و ليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت المائتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك.
قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين.
فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس و عشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت (واحدة) على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة على خمس و أربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين.
فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغارها و كبارها.
قال و سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس فيما دون ثلاثين من البقر