مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٢ - المنابع
٦٢- عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد.
٦٣- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل و سقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
٦٤- عنه حدثنا ابو الحسن احمد بن محمد بن مقسم ثنا أبو الحسن العاقولى الكاتب ثنا عيسى بن صاحب الديوان حدثنا بعض أصحاب جعفر. قال: سئل (عليه السلام) لم حرم اللّه الربا قال لئلا يتمانع الناس المعروف.
قال المؤلف:
تم بحمد اللّه و توفيقه المجلد الثاني عشر من مسند الامام أبى عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) و يتلوه ان شاء اللّه المجلد الثالث عشر و اوّله:
باب المعاوضة فى البيع
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ١٤٤، الى ١٤٨،
(٢) الفقيه: ٣/ ٢٧٤، الى ٢٨٦،
(٣) علل الشرائع: ٢/ ١٦٨، (٤) أمالي الصدوق: ١٠٩،
(٥) التهذيب: ٧/ ١٤، الى ١٩- ٩٤، (٦) الاستبصار: ٣/ ٧٠.