مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٦ - ٢٤- باب الربا
٣٣- عنه سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم قال إذا لم يكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل إن أبي (عليه السلام) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل من غلته الجياد فيقول يا بني ردها على الذي استقرضنا منه فأقول يا أبة إن دراهمه كانت فسولة و هذه أجود منها فيقول يا بني هذا هو الفضل فأعطها إياه.
٣٤- عنه روى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إن رجلا جاء إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يسأله فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من عنده سلف فقال بعض المسلمين عندي فقال أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ثم جاء إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فتقاضاه فقال يكون فأعطيك.
ثم عاد فقال يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك فقال أكثرت يا رسول اللّه فضحك و قال عند من سلف فقام رجل فقال عندي فقال كم عندك قال ما شئت فقال أعطه ثمانية أوساق فقال الرجل إنما لي أربعة فقال (عليه السلام) و أربعة أيضا.
٣٥- عنه سأله محمد بن مسلم عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما خادما و إما آنية و إما ثيابا فيحتاج إلى الشيء من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إن طابت نفسه له فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد فقال أو ليس خير القرض ما جر منفعة.
٣٦- عنه سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال لا بأس به و ذكر ذلك عن علي (عليه السلام).