مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٥ - ٢٤- باب الربا
أدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس.
٢٩- عنه سأله أبو الصباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشتري منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.
٣٠- عنه سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده و يشتري منه حالا قال لا بأس به قال قلت إنهم يفسدونه عندنا قال فأي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون فيه بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أحق به.
ثم قال لا بأس أن يشتري الرجل الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و حالا لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
٣١- عنه روى جميل بن دراج عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أصلحك اللّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة فقال لا بأس و لا أعلمه إلا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس.
٣٢- عنه روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا و يقضي سودا و زنا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها قال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلها صلح.