مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٤ - ٢٤- باب الربا
عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنه لا يصلح.
٢١- عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت السن فلا بأس.
٢٢- عنه سأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم فقال لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.
٢٣- عنه سأله سعيد بن يسار عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا و إنما فعل ذلك للتقية.
٢٤- عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحنطة و الشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر.
٢٥- عنه سأله سماعة عن الطعام و التمر و الزبيب فقال لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد و أكثر من ذلك.
٢٦- عنه سأل داود بن الحصين أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
٢٧- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا.
٢٨- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني و ليس عندي منه شيء فيقاولني و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له و