مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٩ - المنابع
٥٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعني حكم المشتري فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع فقال المشتري قد حكمتني و هذا حكمي فقال (عليه السلام) إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم و إن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة.
٥١- عنه (عليه السلام) أنه قال إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب إنما أمرتك أن تخيطه قميصا و قال الخياط بل أمرتني أن أخيطه قباء و لا بينة بينهما فالقول قول الخياط مع يمينه.
٥٢- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن خلط الطعام و بعضه أجود من بعض فقال هو غش و كرهه، فهذا و اللّه أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهر فأما إن كان يخفى و يكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون فليس بغش و لا منهي عنه.
٥٣- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها قال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
و قال في الستوق و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس يقطع و لا يحل أن ينفق و كذلك المزيبقة و المكحلة.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ١٦٠- ١٦١،
(٢) الفقيه: ٣/ ١٦١- ١٧٢- ٢٧٢،
(٣) التهذيب: ٧/ ١٠، الى ١٤- ٣٤- ٦٠، الى ٦٦،
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٨، الى ٣١- ٥٥- ٥٦- ٨٢.