مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٦ - ٢٣- باب الغش و الحلف
إنما اشتراه و لم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد.
٣٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا و لكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال يلزمه ذلك.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمة العيب.
٣٨- عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي (عليه السلام) قال نعم.
٣٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها و قد قال علي (عليه السلام) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
٤٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها.