مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٩ - المنابع
٥٦- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال ما كان من الطعام أو من شيء من الأشياء مختلفا فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد و لا خير فيه نظرة.
٥٧- عنه (عليه السلام) أنه قال الحنطة و الشعير شيء واحد لا يجوز التفاضل بينهما.
٥٨- عنه (عليه السلام) أنه قال الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل.
٥٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الحيتان بالحيتان تقسم و تباع على وجه التحري بغير وزن و لا كيل و اللحم كذلك فرخص فيه و عن القمح بالماء إلى أجل فرخص فيه قيل فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل و غيره قال لا يصلح و رخص في الدقيق بالكعك متساويا يدا بيد و الخل بالخل كذلك و إن اختلفت أجناسه و صنوفه و كذلك عسل السكر بعسل النحل.
المنابع:
(١) اصل عاصم: ٢٦،
(٢) الكافي: ٥/ ٦٦- ١٦٧- ١٧٨، الى ١٩٠- ٢٠١- ٢٠٢- ٢٢٩- ٢٣٠،
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٠٦، الى ٢١١- ٢٣٦،
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٤، الى ٤٠، (٥) الاستبصار: ٣/ ٧٦،
(٦) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٤- ٤٢- ٤٣.