مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٧ - ٢١- باب شراء الطعام
حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد و سعرهما شتى و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
٤٧- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن يلتمس فيه الزيادة فقال إن كان بيعا لا يصلح إلا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس و إن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
٤٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثم جاء بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا فإنما له سعره و إن كان إنما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
٤٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم و ارتفع أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي و قال إنما لك ما قبضت قال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد.
٥٠- عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه.