مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٦ - ٢١- باب شراء الطعام
سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك اللّه أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء و قد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال أفهم أصلحك اللّه أنه طعامي الذي اشتراه مني قال لا تأخذ منه حتى يبيع و يعطيك قال أرغم اللّه أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
٤٢- عنه روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق أن يبله من غير أن يلتمس زيادة فقال إن كان لا يصلحه إلا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس و إن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
٤٣- عنه روي عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا و قد شاركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا و لنا أجراء فيعتبرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.
٤٤- عنه روي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحنطة و الشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش قال لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل.
٤٥- عنه روي عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم و هم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيعه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطة.
٤٦- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن