مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٧ - ١٩- باب اللقطة و الضالة
يدفع إلى من يأمره قال فحلف قال اذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمان فيما خفت قال فقسمه بين إخوانه.
٢٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها و لا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه.
٢٥- عنه روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم فهل يرده عليه قال لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له.
٢٦- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال و ما كان دون الدرهم فلا يعرف.
٢٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني قال نعم و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله و كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله لا