مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - ١٩- باب اللقطة و الضالة
يأخذها حيث أصابها و إن كان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلإ فهي لمن أصابها.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه قال و قال أبو جعفر (عليه السلام) ليس لهذا طالب.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أمير المؤمنين (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته في مضيعة فقال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن تركها في غير كلإ و لا ماء فهي لمن أحياها.
١٤- عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها و مثلها من مال الذي كتمها.
١٥- الصدوق روى ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل وجد في بيته دينارا فقال يدخل منزله غيره فقلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت و رجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له.
١٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها و مثلها من مال الذي كتمها.
١٧- عنه روي عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل وجد