مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٨ - المنابع
بذلك.
١٣٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في السفاتج و هي المال يستسلفه الرجل بأرض و يقبضه بأرض أخرى.
١٣١- عنه (عليه السلام) أنه سئل عن القوم يبتاعون بالعينة فإذا اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا قال و لم ذلك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس و لو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا كان ذلك جائزا.
١٣٢- عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذلك قال لا بأس إنما يشتري منه بعد ما يملكه قيل له فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة أ يصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذلك.
١٣٣- عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمه فيقول عجل لي كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو أمد لك في الأجل قال لا بأس به إن هو لم يزدد على رأس ماله و لا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل و يأخذ مكانه.
١٣٤- أبو بكر بن أبي شيبة: قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلى عن جعفر عن ميمون قال: إذا أقر الرجل بدين فى مرضه فأرى أن يجوز عليه لانه لو أقر به و هو صحيح [جاز] و أصدق ما يكون عند موته.
المنابع:
(١) اصل الحضرمى: ٧٤، (٢) المحاسن: ٣١٨،
(٣) الكافي: ٥/ ٩٢، الى ١٠٢- ٢٥٥- ٢٩٨،