مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٦ - ٩- باب الدين و القرض
أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.
١١٨- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
١١٩- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال لا بأس به.
١٢٠- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه.
١٢١- عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت أصلحك اللّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس و لا أعلمه إلا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس.
١٢٢- فى البحار عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر و إنما صار القرض أفضل من الصدقة لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة و قد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها.
١٢٣- عنه في خبر طويل عن الصادق (عليه السلام) قال أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين و العارية و القرض و إقراء الضيف واجبات في السنة