مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٣ - ٩- باب الدين و القرض
فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لئلا يستخفوا بالدين و قد مات رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و عليه دين و مات الحسن (عليه السلام) و عليه دين و قتل الحسين (عليه السلام) و عليه دين.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال ذهب بحقي فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من كان عليه دين فينوي قضاءه كان معه من اللّه عز و جل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتي اللّه عز و جل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم.