مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٣ - ٢- باب فضل التجارة و الكسب
١٧٧- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على اللّه عز و جل ضمان و لا له أجر و لا خلف.
١٧٨- عنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته.
١٧٩- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران بن عاصم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أربعة لا يستجاب لهم أحدهم رجل يكون له مال فأدانه بغير بينة يقول اللّه عز و جل أ لم آمرك بالشهادة.
١٨٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
١٨١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اشتريت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
١٨٢- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال لا بأس به و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
١٨٣- عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال