مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٩ - ٢- باب فضل التجارة و الكسب
الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود (عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام.
١٥٩- عنه عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت قول اللّه عز و جل: «و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث»
قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى اللّه عز و جل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود (عليه السلام) أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النفش إلا بالليل و إن على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل.
فحكم داود (عليه السلام) بما حكمت به الأنبياء (عليه السلام) من قبله و أوحى اللّه عز و جل إلى سليمان (عليه السلام) أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها و كذلك جرت السنة بعد سليمان (عليه السلام) و هو قول اللّه عز و جل: «و كلّا آتينا حكما و علما» فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز و جل.
١٦٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد اللّه بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن من الرزق ما يبيس الجلد على العظم.
١٦١- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل شيء يكون منه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
١٦٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى