مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٣ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
لأنهم إنما أعطوا سهمهم لأنهم قرابة نبيهم و التي لا تزول عنهم.
الحمد للّه الذي جعله منا و جعلنا منه فلم يعط رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أحدا من الخمس غيرنا و غير حلفائنا و موالينا لأنهم منا و أعطى من سهمه ناسا لحرم كانت بينه و بينهم معونة في الذي كان بينهم فقد أعلمتك ما أوضح اللّه من سبيل هذه الأنفال الأربعة و ما وعد من أمره فيهم و نوره بشفاء من البيان و ضياء من البرهان جاء به الوحي المنزل و عمل به النبي المرسل (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فمن حرف كلام اللّه أو بدله بعد ما سمعه و عقله فإنما إثمه عليه و اللّه حجيجه فيه و السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته.
٣٣- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المجوس أ كان لهم نبي فقال نعم أ ما بلغك كتاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا نابذتكم بالحرب فكتبوا إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان.
فكتب إليهم النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.
٣٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من